السيد رسول الطهراني
383
الوسائل إلى غوامض الرسائل
--> ( 1 ) انظر رسائل الشريف المرتضى 2 : 383 و 384 . ( 2 ) أقول : يستثنى من هذا الحكم - أي بطلان عمل الجاهل بالحكم الشرعيّ إجماعا - مسألتان : إحداهما : مسألة القصر والإتمام . وثانيتهما : مسألة الجهر والإخفات ، بالتقريب الآتي من المصنّف رحمه اللّه في أواخر كتاب البراءة ، حيث قال قدّس سرّه في فرائد الأصول 2 : 437 : « وقد استثنى الأصحاب من ذلك : القصر والإتمام والجهر والإخفات ، فحكموا بمعذوريّة الجاهل في هذين الموضعين . . . » ( انظر مفتاح الكرامة 7 : 187 و 188 ، و 10 : 617 و 618 ) . ( 3 ) أي لقيام الإجماع على بطلان عمل الجاهل بالأحكام .